الصيمري
255
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
غيرها ، والباقي يرد عليهما كما يرد على الأم . وان اجتمع جدة للأم وجدة للأب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، لكل منهما نصيب من يتقرب به . وقال الفقهاء كلهم : لها السدس ، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 53 - قال الشيخ : أم الأم ترث وان علت بالإجماع ، وأم أبي الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ويقاسم من هو في درجتها وعندهم لا ترث بالإجماع ، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع ، وأم أب الأب ترث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها . وللشافعي قولان : أحدهما ترث وهو الصحيح عندهم ، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وأصحابه وأهل البصرة . والثاني لا ترث ، وبه قال مالك وأهل الحجاز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 54 - قال الشيخ : أم أم أم هي أم أب أب ، صورتها كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت ، فتزوج ابن ابن الابن في بنت بنت البنت ، فجائت بولد فهي أم أم أم وأم أب أب ، وإذا مات المولود ترث بالنسبين معا على حسب استحقاقهما . وفي أصحاب الشافعي من قال ، ترث بالنسبين معا ثلثي السدس ، وبه قال محمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة ، ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين ، وبه قال أبو يوسف . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 55 - قال الشيخ : أم أب الأم ترث عندنا ، وبه قال ابن سيرين . وقال جميع الفقهاء : لا ترث .